page 92, entry [62]Open original source
٥٣ - ما جاء في الاستنجاء بالماء فيه حديثان: الأول: حديث عائشة ﵂: مرن أزواجكن يغسلوا عنهم أثر الخلاء والبول (١). قال الإمام أحمد: لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث. قيل له: فحديث عائشة قال: لا يصح؛ لأن غير قتادة لا يرفعه (٢). وقال مرة: الاستطابة أثبت من الماء (٣). الثاني: حديث ابن عمر ﵄ موقوفًا: أنه كان يغسل ذكره (١). قال الإمام أحمد: هو مرسل، أراه بينهما -إسماعيل بن أمية (٢).