page 192, entry [582]Open original source
٥١٩ - أبو الفضل الفاشانى . ذكره الرافعى في غير موضع وهو الحاكى عن القديم أن الزوج لا يرجع في نصف الصداق إلَّا بقضاء القاضى فيما إذا طلَّق قبل الدخول، قال الرافعى: وأنكر الجمهور كونه قولًا أو وجهًا. واسمه بكنيته في مقابله.