Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة التاسعة والسبعون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت العثيمين · page 1354, entry [810]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت العثيمين — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 1354, entry [810]Open original source
(المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والسَّبْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِنْ كَانَ القَتْلُ شِبْهَ العَبْدِ فالدِّيَةُ على العَاقِلَةِ في ثَلَاثِ سِنِيْنَ في كلِّ سَنَةٍ ثلثها؛ لأنَّه قَتْلٌ لا يَجِبُ بِهِ قَوَدٌ بِحَالٍ، فَكَانَتِ الدِّيَةُ فِيْهِ علَى العَاقِلَةِ مُؤجَّلَةً، دَلِيْلُهُ: دَيَةُ الخَطَأَ المَحْضِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ في كِتَابِ "الخِلَافِ": هِيَ مِنْ مَالِ القَاتِلِ؛ لأنَّها دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ، فَكَانَتْ فِي مَالِهِ، كالعَمْدِ المَحْضِ.
Parsing and provenance details
Local passage ID
963038
Book record
shamela-1520
Source record
1025392
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain