page 1354, entry [810]Open original source
(المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والسَّبْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِنْ كَانَ القَتْلُ شِبْهَ العَبْدِ فالدِّيَةُ على العَاقِلَةِ في ثَلَاثِ سِنِيْنَ في كلِّ سَنَةٍ ثلثها؛ لأنَّه قَتْلٌ لا يَجِبُ بِهِ قَوَدٌ بِحَالٍ، فَكَانَتِ الدِّيَةُ فِيْهِ علَى العَاقِلَةِ مُؤجَّلَةً، دَلِيْلُهُ: دَيَةُ الخَطَأَ المَحْضِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ في كِتَابِ "الخِلَافِ": هِيَ مِنْ مَالِ القَاتِلِ؛ لأنَّها دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ، فَكَانَتْ فِي مَالِهِ، كالعَمْدِ المَحْضِ.