page 1338, entry [783]Open original source
(المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ الخَمْسُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِذَا أَوْصَى لَهُ بِسَهْمٍ من مَالِهِ: أُعْطِيَ السُّدُسُ. وَقَدْ رُوِيَتْ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله رِوَايَةٌ أَخْرَى: يُعْطَى سَهْمًا مِمَّا تَصِحُّ مِنْه الفَرِيْضَةُ، وهَذهِ الرِّوَيَةُ الثَّانِيةُ: اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وشَيْخُهُ. قَالَ الوَالِدُ السَّعِيْدُ: الرِّوَايَةُ الأوَّلَةُ: لَهُ السُّدُسُ، إلَّا أَنْ تَعُوْلَ المَسْأَلةُ، فيُعْطَى سُدُسًا عَائِلًا، فَإِن كَانَتِ المَسْأَلةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، كَانَ لَه السُّبع (¬١)، قَالَ: وهو مَذْهَبُ ابنِ مَسْعُودٍ، وإِيَاسِ بنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: ومَحْمَلُ الثَّانِيَةِ لَهُ سَهْمٌ مِمَّا تَصِحُّ مِنْهُ الفَرِيْضَةُ، وإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ، فَإِنْ زَادَ على السُّدُسِ: أَعْطِيَ السُّدُسُ. وقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيُّ: الخِيَارُ للوَرَثَةِ يُعْطُوْنَ مَا شَاءُوا. وَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ: مَا رُوِيَ عن عَبْد اللّه قَالَ في رَجُلٍ قَالَ: "لِرَجُلٍ سَهْمٌ من مَالِي -في عَهْدِ رَسُوْلِ اللّه ﷺ فتُوفيَ المُوْصِي، فَلَمْ يُدْرَ مَا يُعَطَى (¬٢)؟ فسُئِلَ النبَّيِّ ﷺ عَنْهَا؟ فَجَعَلَ لَهُ سُدُسًا مِنْ مالِهِ". وَوَجْهُ الثَّانِيَة: أَنَّ اسمَ السَّهْمِ يَقَعُ عَلَى ذلِك، وهو مُتَحَقَّقٌ، وما زَادَ عَلَيْهِ مَشْكُوْكٌ فِيْهِ.