page 1336, entry [780]Open original source
(المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والأرْبَعوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً وبَاعَهَا، فَوَطِئَهَا المُشْتَرِي، وأَوْلَدَهَا وهو لا يَعْلَمُ رُدَّتِ الجَارِيَةُ إلى سَيِّدِهَا ومَهْرُ مِثلِهَا، وهوَ مَذهَبُ عُمَرَ. وفِيْهِ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: لَا يَرْجِعُ بالمَهرِ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وهيَ مَذْهَبُ عَلِيٍّ، وبِهَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ. وَجْهُ الأوَّلَةُ: أَنَّ البَائِعَ ضَمِنَ لَهُ بعَقدِ البَيع سَلَامَةَ الوَطْءِ، كَمَا ضَمِنَ لَهُ سَلَامَةَ الوَلَدِ، فَكَمَا يُرْجَعُ عليه بقيْمَةِ الوَلَدِ، كَذلِكَ يُرْجَعُ عليه [بالمَهْرِ. وطَردُهُ: أُجرةُ الخِدْمَةِ إِذَا غَرَمَهَا. وَوَجْهُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ المَهْرِ] (¬١) بَدَلُ مَنْفَعَةٍ قَدْ حَصَلَتْ لَهُ، فَيَجِبُ أَن لا يَرْجِعَ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ.