page 1310, entry [740]Open original source
(المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وَلَوْ أَحْدَثَ مُقِيْمًا، ثُمَّ مَسَحَ مُقِيْمًا، ثُمَّ سَافَرَ أَتمَّ عَلَى مَسْحِ مُقِيْمٍ، ثُمَّ خَلَعَ، وهي الرِّوايةُ الصَّحِيْحَةُ، وبِهَا قَالَ الشَّافِعَيُّ؛ لأنَّها عِبَادَةٌ يَخْتَلِفُ قَدْرُهِا بالحضَرِ والسَّفَرِ، فإِذَا تَلَبَّسَ بِهَا في الحَضَرِ، ثُمَّ سَافَرَ غَلَّبَ حُكْمَ الحَضَرِ، كالصَّلَاةِ. والثَّانِيَةُ: يَمْسَحُ مَسْحَ مُسَافِرٍ، وبِهَا قَالَ أَبُو حَنْيْفَةَ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وأُسْتَاذُهُ الخَلَّالُ، وقَالَا الخَلَّالُ: رَجَعَ أَحْمَدُ عن الأوَّلةِ؛ لأنَّ السَّفَرَ مَوْجُوْدٌ مَعَ بَقَاءِ المُدَّةِ، فَجَازَ أَنْ يَمْسَحَ مَسْحَ مُسَافِرٍ، كَمَا لَوْ أَنْشَأَ المَسْحَ في السَّفَرِ.