page 432, entry [216]Open original source
١٤٧ - جَعْفَرُ بن أَحْمَدَ (¬٣) بن شَاكرٍ. قَالَ (¬٤): سَمِعْتُ أَبَا عبدِ الله - وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: مَا تَقُولُ في رَجُلٍ حَلَفَ على غَرِيْمٍ لَهُ: أَنْ لَا يُفَارِقَهُ حتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ مَا عَلَيْهِ، فَإِنْ أَعْطَاهُ بِهِ ضَمِيْنًا أَوْ رَهْنًا هَلْ يُخْرِجُهُ ذلِكَ مِنْ يَمِيْنِهِ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لا يُخْرِجُهُ، قِيْلَ لَهُ: مَا تَقُوْلُ إِنْ هَرَبَ مُخَاتَلَةً هَلْ يَحْنَثُ؟ قَالَ: نَعَمْ.