page 390, entry [588]Open original source
٥٣٤ - محمد بن يحيى بن علي النجار (١). التلمساني بادرة الاعطار، قال العلامة الابلي: ما قرأ عليّ أحد حتى قلت له: لم يبق عندي ما أقول لك غير ابن النجار، قال المقري: ذكرت يومًا ما حكاه ابن رشد في الخمر أنها إذا تخللت بنفسها طهرت، واعترضته بما في الإكمال عن ابن وضاح لا تطهر فقال لي: لا تغتر بقول ابن وضاح فإنه يلزم عليه تحريم الخل لأن العنب لا يصير خلًا حتى يكون خمرًا، وذكرت يومًا قول ابن الحاجب فيما يحرم من النساء بالقرابة وهي أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا فقال: إن تركب لفظية النسبية العرفية من الطرفين حلت وإلا حرمت فتأملته فوجدته كما قال لأن أقسام هذا الضابط أربعة التركيب من الطرفين كابن العم وابنة العم مقابله كالأب والبنت التركيب من قبل الرجل كابنة الأخ والعم مقابله كابن الأخ والخالة -اهـ- بنقل ابن الخطيب في تاريخ غرناطة، ونقله الونشريسي في فوائد المقري أيضًا. ولما أوقفت شيخنا الفهامة محمد بن محمود بغيع على هذه الفائدة أعني قوله إن تركب الخ تأملها وعجب بها كثيرًا، وصار ينقلها في دروسه ﵀ قال المقري: لم يكن ابن النجار بصيرًا بالفقه وإنما عنده ذكاء زائد- اهـ. قلت: وانما ذكرته في هذا الذيل لهذه الفائدة.