page 2961, entry [4570]Open original source
٤٣٦٠ - ربيعة بن النابغة • رَبيعَة بن النابِغَةِ. عن أَبيه، عن عَلي، بَصريٌّ. حدثني آدَم بن مُوسَى، قال: سمعتُ البُخاري، قال: رَبيعَة بن النابِغَة، عن أَبيه، عن عَلي، قال البُخاريُّ: ولا يَصِح حَديثهُ. وهذا الحَديث: حَدثناه مُحمد بن إِسماعيل، قال: حَدثنا عَفان، قال: حَدثنا حَماد بن سَلَمة، قال: أَخبَرنا عَلي بن زَيد، عن رَبيعَة بن النابِغَة، عن أَبيه، عن عَلي، قال: نَهَى رسول الله ﷺ عن زيارَة القُبُور، وعن لُحُوم الأَضاحي، فَوق ثَلاثَة أَيام، ثُم رَخَّص فيها بَعدُ. قال: وفي هَذه الرِّوايَة أَسانيد أَصلَح مِن هَذا. [ضعفاء العقيلي (٢/ ٣٢٦)]. • ربيعة بن النابغة. سمعتُ ابن حماد يقول: قال البُخارِيّ: ربيعة بن النابغة، عن أبيه عن علي عن النبي ﷺ؛ أنه رخص في الأضاحي. لا يصح. حَدَّثَنَا أبو يَعْلَى أحمد بن علي بن المثنى، حَدَّثَنا أبو خيثمة، حَدَّثَنا يزيد بن هارون، حَدَّثَنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن ربيعة بن النابغة، عن أبيه عن علي؛ أن رسُول الله ﷺ نهى عن زيارة القبور، وعن الأوعية، وأن تحبس لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ونهيتكم عن هذه الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا ما أسكر،ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها فوق ثلاث فاحبسوها ما بدا لكم. قال ابنُ عَدِي: وربيعة بن النابغة ما أنكر من حديث الا هذا الحديث، ولا ينكر من هذا شيئا إذا كان الراوي عنه علي بن زيد بن جدعان. [الكامل في الضعفاء لابن عدي (٤/ ٩٠)]. • ربيعَة بن النَّابِغَة. عَن أَبِيه، عَن عَليّ، عَن النَّبِي ﷺ أَنه رخص فِي الأَضَاحِي، لَا يَصح - قَالَه البُخَارِيّ. وَقَالَ ابن عدي: وَرَبِيعَة مَا أنكر من حَدِيثه الا هَذَا الحَدِيث، وَلَا يُنكر من هَذَا شَيْئا إِذا كَانَ الرَّاوِي عَنهُ عَليّ بن زيد (بن) جدعَان. [مختصر الكامل (ص ٣٣٨)]. • ربيعة بن النابغة. عن أبيه، عن علي. لا يصح حديثه. [ديوان الضعفاء (ص ١٣٦)]. • ربيعة بن النابغة. عن أبيه، عن علي. لم يصح حديثه في الأضاحي، قاله خ. [المغني في الضعفاء (١/ ٣٥٠)]. • ربيعة بن النابغة. عن أبيه، عن علي في الأضحية، لم يصح، قاله البخاري. [ميزان الاعتدال (٢/ ٤٣)]. • ربيعة بن النابغة. عن أبيه، عَن عَلِيّ في الأضحية لم يصح قاله البخاري. انتهى. وذكره ابن حِبَّان في الثقات. وذكره العقيلي في الضعفاء وأخرج حديثه من رواية حماد بن سلمة، عَن عَلِيّ بن زيد عنه، عَن أبيه، عَن عَلِيّ في النهي عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث ثم الرخصة فيها بعد. [لسان الميزان (٣/ ٤٥٦)].