page 556, entry [1150]Open original source
١١٣٨ - داود بن أبي هند: [ عن سعيد بن جبير، عن ابن عُمر، قوله: "لا بأس إذا أخذتَهَا بسعرِ يومِها، ما لم تفترِقَا وبينكما شيءٌ] سماك كان يقبل التلقين، وخالفه: داود بن أبي هند، وهو أوثق منه، فأوقفه على ابن عُمر. النافلة ج ٢/ ١١٢ - ١١٣.