page 187, entry [88]Open original source
مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ ١٥٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأَ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى , وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ , وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ فَيَقْرَأُ بِهِمَا " سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَكَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَرْوِي هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ فَيَضْطَرِبُ فِي رِوَايَتِهِ. قَالَ مَرَّةً حَبِيبُ بْنُ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَهُوَ وَهْمٌ , وَالصَّحِيحُ حَبِيبُ بْنُ سَالِمٍ , عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ ١٥٣ - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي: حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ , عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ , وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فَقَالَ: لَيْسَ فِي الْبَابِ شَيْءٌ أَصَحَّ مِنْ هَذَا , وَبِهِ أَقُولُ. , ١٥٤ - وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيُّ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ , ⦗٩٤⦘ ١٥٥ - وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ , عَنْ عُقَيْلٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ النَّبِيِّ , ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ , وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ. وَرَوَاهُ بَعْضُهُمُ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ , عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , فَضَّعَفَ هَذَا الْحَدِيثَ. قُلْتُ لَهُ: رَوَاهُ غَيْرُ ابْنِ لَهِيعَةَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ , ١٥٦ - وَحَدِيثُ الْفَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا خَطَأٌ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ , وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى مَالِكٌ , وَعَبْدُ اللَّهِ , وَاللَّيْثُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنْ نَافِعٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِعْلَهُ. مَا جَاءَ لَا صَلَاةَ قَبْلَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهَا ١٥٧ - قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا صَلَاةَ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ» هُوَ صَحِيحٌ , وَأَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَدُوقُ الْحَدِيثِ.