Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

ومن الصيد والذبائح والأطعمة والنذر

ابن كثير - طبقات الشافعيين · page 77, entry [19]

طبقات الشافعيين — ابن كثير

page 77, entry [19]Open original source
ومن الصيد والذبائح والأطعمة والنذر لو أكل الجارحة من الصيد ففيه ثلاثة أقوال في المذهب، أحدها: تغتفر، والثاني: لا، والثالث: تغتفر في جارحة الطير دون السباع، ولنا قول، أو وجه، حكاه إمام الحرمين: أنه لو انتظر صاحبه حتى طال عليه فأكل منه لا يضر، والحالة هذه فعلى القول باغتفار الأكل مطلقا، أو على التفصيل من مفردات المذهب خلافا لهم، ولو رمى صيدا فأصاب غيره، أو أرسل على صيد فصاد غيره فإن كان في تسميته حل، وإن لم يكن في تسميته فوجهان، وقال مالك: لا يباح مطلقا، وقال أبو حنيفة، وأحمد: يباح مطلقا، وما صيد بمنجل، أو سكين، لم يحل عنده، وقال أحمد: يحل، وقال أبو حنيفة، ومالك: إن كان معلقا، أو حياله، لم يحل، وإن رماه به حل، ومتروك التسمية حلال عند الشافعي مطلقا خلافا لهم في العمد، إلا رواية عن مالك، ولو نذر نذرا مطلقا، فأحد قولي الشافعي: لا ينعقد، والثاني: نعم، وتلزمه فيه كفارة يمين، كقولهم، ولو قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة، لزمه أن يتصدق بجميع ماله عنده، وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين: يلزمه أن يتصدق بثلث ماله، وقال أبو حنيفة: ثلث ماله بعد الزكاة، وعن أحمد رواية: أنه يرجع إلى ما سواه من مال دون مال، ولو نذر ذبح ولده لم يلزمه شيء عند الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه: يلزمه ذبح شاة، وعن أحمد: تكيفه كفارة يمين.
Parsing and provenance details
Local passage ID
905161
Book record
shamela-12860
Source record
987226
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain
ومن الصيد والذبائح والأطعمة والنذر — shamela-12860 · Hadith Research Library