page 2257, entry [2903]Open original source
٢٠٥٤ - [الوارقسىّ] * قال فى «القنية»: لو قال للصّكّاك: اكتب لامرأتى بطلاق. فهو إقرار بطلاق فى الحال، فيقع (¬٣)، على قول، يعنى البقّالىّ والوبرىّ وعين الأئمّة الكرابيسىّ، والعلاء التّاجرىّ، وبرهان صاحب «المحيط»، وهو توكيل على قول أبى ذرّ، والوارقسىّ (¬٤)، والعتّابىّ، وأبى حامد، فلا يقع ما لم يكتب. قال صاحب «القنية»: وبه- يعنى (¬١) - يفتى نجم الأئمّة البخارىّ. وهو الصّحيح.