page 1956, entry [2101]Open original source
١٩٠٦ - أبو جعفر البلخىّ (¬*) * ذكر عنه فى «القنية» فى مسألة ما يضرب السلطان (¬٢) على الرّعيّة، مصلحة لهم، يصير دينا واجبا، وحقّا مستحقّا، كالخراج، وضريبة المولى على عبده، ورسول (¬٣) الله ﷺ أمر أهل المدينة أن يردّوا الكفّار بثلث ثمار (¬٤) المدينة، ثمّ بنصفها، وكانت ملك الناس، ومع ذلك قطع رأيه (¬٥) دونهم، وأمر أصحابه بحفر الخندق حول المدينة، ووضع أجر العملة على من قعد، فكذا السّلطان. قال صاحب «القنية» (¬٦): وقال مشايخنا: وكلّ ما يضرب الإمام عليهم لمصلحة لهم فالجواب هكذا، حتى أجرة الحرّاسين (¬١) لحفظ الحريق واللّصوص ونصب الدّروب وأبواب السّكك. فقال: وهذا يعرف ولا يعرّف خوف الفتنة.