Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

١٩٠٦ - أبو جعفر البلخى

عبد القادر القرشي - الجواهر المضية فى طبقات الحنفية - ت الحلو · page 1956, entry [2101]

الجواهر المضية فى طبقات الحنفية - ت الحلو — عبد القادر القرشي

page 1956, entry [2101]Open original source
١٩٠٦ - أبو جعفر البلخىّ (¬*) * ذكر عنه فى «القنية» فى مسألة ما يضرب السلطان (¬٢) على الرّعيّة، مصلحة لهم، يصير دينا واجبا، وحقّا مستحقّا، كالخراج، وضريبة المولى على عبده، ورسول (¬٣) الله ﷺ أمر أهل المدينة أن يردّوا الكفّار بثلث ثمار (¬٤) المدينة، ثمّ بنصفها، وكانت ملك الناس، ومع ذلك قطع رأيه (¬٥) دونهم، وأمر أصحابه بحفر الخندق حول المدينة، ووضع أجر العملة على من قعد، فكذا السّلطان. قال صاحب «القنية» (¬٦): وقال مشايخنا: وكلّ ما يضرب الإمام عليهم لمصلحة لهم فالجواب هكذا، حتى أجرة الحرّاسين (¬١) لحفظ الحريق واللّصوص ونصب الدّروب وأبواب السّكك. فقال: وهذا يعرف ولا يعرّف خوف الفتنة.
Parsing and provenance details
Local passage ID
887144
Book record
shamela-1163
Source record
976220
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain
١٩٠٦ - أبو جعفر البلخى — shamela-1163 · Hadith Research Library