page 683, entry [860]Open original source
٧٢٤ - يوسف (¬٢) بن عمر بن يوسف الصوفي شرح «القدوري» وسماه «جامع المضمرات والمشكلات». ونقل عن «فتاوى افتخار»: لو صلى ركعتي الفجر، والأربع قبل الظهر، واشتغل بالبيع والشراء والأكل؛ فإنه بعيد السنة-يعني؛ لأنه لم يكن إتيانها على وجه الأكمل، والسنة مقدمة لتوطئة الحضور في الفريضة، قال: أما أكل لقمة، أو شربة لا تبطل السنة-أي ثواب كمالها-. ونقل من «الفتاوى البرهانية»: أن المسبوق بثلاث ركعات لا يقرأ في الثالثة؛ لأنه مقتد في حق التحريمة، وقراءة المقتدي بدعة، ومنفرد في حق الأفعال وقراءة بين أن يكون بدعة وبين أن يكون نفلا فتركها أولى. انتهى. وهو خلاف المذهب كما لا يخفى.