page 471, entry [479]Open original source
٣٥٢ - عبد الواحد (¬٤) قال في «القنية» قال عبد الواحد: في نية صلاته إذا علم أي صلاة يصلي، قال محمد بن [سلمة] (¬١) هذا القدر نية، وكذا في الصوم، والأصح: أنه لا يكون نية؛ لأن النية غير العلم بها، ألا ترى أنّ من علم الكفر لا يكفر ومن نواه يكفر، والمسافر إذا علم الإقامة لا يصير مقيما، ولو نواها يصير مقيما. قلت:/ليس مراده أن مجرد علم كون الصلاة أي صلاة، وإلا يلزم منه صحة شروع كل من علم دخول وقت كل صلاة، أو رأى صلاة جماعة، بل مراده أنه إذا علم أي صلاة يشرع فيها من ظهر وعصر أداء وقضاء صحت نيتة، ومشروعه فأن النية باللسان ليس شرطا بالإجماع بل بدعه غايتها أنها حسنة للأستظهار، ويدل على ما ذكرنا قوله: يصلي؛ لأنه بمعنى يريد أن يصلي بقرينة أنه في مقام النية، ثم العلم بتعيين أي صلاة يصلي إنما هو شرط في الفرض دون النقل. كما ظاهر عند أرباب النقل، وأصحاب العقل.