page 9, entry [4]Open original source
فَأمَّا الْمَرَاتِبُ: (فَأوَّلُهَا) الصَّحَابَةُ، فَأصَرِّحُ بِذَلِكَ لِشَرَفِهِمْ. (الثَّانِيَةُ) مَن أُكِّدَ مَدْحُهُ، إِمَّا بِأفْعَلَ كَأوْثَقِ النَّاسِ، أوْ بِتَكْرِيرِ الصِّفَةِ لَفْظًا، كَثِقَةٍ ثِقَةٍ، أو مَعْنًى كَثِقَةٍ حَافِظٍ. (الثَّالِثَةُ) مَنْ أُفْرِدَ بِصِفَةٍ، كَثِقَةٍ، أوْ مُتْقِنٍ، أوْ ثَبْتٍ، أَوْ عَدْلٍ. (الرَّابِعَةُ) مَنْ قَصَرَ عَنْ دَرَجَةِ الثَّالِثَةِ قلِيلًا، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِصَدُوقٍ، أوْ لا بَأسَ بِهِ، أوْ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. (الْخامِسَةُ) مَنْ قَصَر عَنْ دَرَجَةِ الرَّابِعَة قَلِيلًا، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِصَدُوقٍ سَيِّئِ الْحِفْظِ، أَوْ صَدُوقٍ يَهِمُ، أوْ لَهُ أوْهَامٌ، أوْ يُخْطِئُ، أوْ تَغَيَّر بآخِرِهِ، وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ مَنْ رُمِيَ بِنَوْعٍ مِنَ الْبِدْعَةِ كَالتَّشَيُّع، وَالْقَدَرِ، وَالنَّصْبِ، وَالإِرْجَاءِ، وَالتَّجَهُّمِ، مَعَ بَيَانِ الدَّاعِيَةِ مِنْ غَيْرِهِ. (السَّادِسَةُ) مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْحَدِيثِ إِلا الْقَلِيلُ، وَلَمْ يِثْبُتْ فِيهِ مَا يُتْرَكُ بِهِ حَدِيثُهُ مِنْ أجْلِهِ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِلَفْظِ مَقْبُولٍ حَيْثُ يُتَابَعُ، وَإِلا فَلَيِّنُ الْحَدِيثِ. (السَّابِعَةُ) مَنْ رَوَى عَنْهُ أكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ، وَلَمْ يُوَثَّقْ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِلَفْظِ مَسْتُورٍ أوْ مَجْهُولِ الْحَالِ. (الثَّامِنَةُ) مَنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ تَوْثِيقٌ لِمُعْتَبَرٍ، وَوُجِدَ فِيهِ إِطْلاقُ الضَّعْفِ، وَلَوْ لَمْ يُفَسَّرْ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِلَفْظِ ضَعِيفٍ.(التَّاسِعَةُ) مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَلَمْ يُوَثَّق، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِلَفْظِ مَجْهولٍ. (العَاشِرةُ) مَنْ لَمْ يُوَثَّقْ الْبَتَّةَ، وَضُعِّفَ مَعَ ذَلِكَ بِقَادِحٍ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِمَتْروكٍ، أوْ مَتْرُوكِ الْحَدِيثِ، أوْ وَاهِي الْحَدِيثِ، أوْ سَاقِطٍ. (الْحَادِيَة عَشْرَةَ) مَنِ اتُّهِمَ بِالْكَذِبِ. (الثَّانِيَة عَشرَةَ) مَنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ الْكَذِبِ وَالْوَضْعِ.