page 5122, entry [8979]Open original source
(أَبُو الْقَاسِم الداركي) عبد الْعَزِيز بن عبد الله بن مُحَمَّد أَبُو الْقَاسِم الداركي لَهُ وُجُوه فِي الْمَذْهَب مِنْهَا أَنه قَالَ لَا) يجوز السّلم فِي الدَّقِيق وانتقى عَلَيْهِ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ ابْن أبي الفوارس كَانَ يتهم بالاعتزال وَكَانَ فَقِيها إِمَامًا قَالَ أَبُو حَامِد الإِسْفِرَايِينِيّ مَا رَأَيْتافقه مِنْهُ الداركي وَتُوفِّي سنة خمس وَسبعين وَثَلَاث مائَة وَكَانَ أَبوهُ مُحدث أَصْبَهَان ودرس أَبُو الْقَاسِم الْفِقْه بنيسابور ثمَّ انْتقل إِلَى بغداذ وَأقَام بهَا إِلَى أَن مَاتَ وَأخذ الْفِقْه عَن أبي إِسْحَاق الْمروزِي وَأخذ عَنهُ عَامَّة شُيُوخ بغداذ وَغَيرهم من الْآفَاق وَرُبمَا أفتى على خلاف مَذْهَب الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة فَيُقَال لَهُ فِي ذَلِك فَيَقُول وَيحكم حدث فلَان عَن فلَان عَن رَسُول الله ﷺ بِكَذَا وَكَذَا وَالْأَخْذ بِالْحَدِيثِ أولى من الْأَخْذ بقول الْإِمَامَيْنِ ٣ -