page 4134, entry [7508]Open original source
(ابْن أَوْس) شُرَحْبِيل بن أَوْس وَقيل أَوْس بن شُرَحْبِيل حَدِيثه عَن النَّبِي ﷺ فِي من شرب الْخمر مثل حَدِيث مُعَاوِيَة فَإِن عَاد الرَّابِعَة فَاقْتُلُوهُ وَهُوَ حَدِيث مَنْسُوخ بِإِجْمَاع وَبِقَوْلِهِ ﷺ لَا يحل دم امْرِئ مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث وبجلده نعيمان أَو ابْن نعيمان خَامِسَة فَإِن كَانَ حَدِيثه مُرْسلا فَإِنَّهُ يعضده الْإِجْمَاع٣ -