page 1347, entry [798]Open original source
(المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والسِّتُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ولَوْ آلَى مِنْهَا، واختُلِفَ في مُضِيِّ الأرْبَعَةِ الأشْهُرِ: فَالقَوْلُ قَوْلُهُ أَنَّها لَم تَمْضِ مَعَ يَمِيْنِهِ؛ لأنَّهمَا لَو اختَلفَا في قَبْضِ المَهْرِ كَانَ القَولُ قَوْلَهَا مَعَ يَمِيْنهَا، كَذلِكَ هَاهُنَا: يَجِبُ أَن يَكُوْنَ القَوْلُ قَولَهُ مَعَ يَمِيْنهِ. وَقالَ أَبُو بَكْرٍ في كِتَابِ "الخِلَافِ": لَا يَحْلِفُ. اختَارَهُ الوَالِدُ السَّعِيْدُ؛ لأنَّ اختِلَافَهُمَا في بَقَاءِ المُدَّةِ هُو اختِلَافٌ في بَقَاءِ النِّكَاحِ وَزَوَالِهِ، وبَدَلُ النِّكَاحِ لَا يَصِحُّ، فَلَمْ يُسْتَخْلَفْ فِيْهِ، كَمَا لَو ادَّعَتْ نِكَاحَهُ وأَنكرَها (¬٣)، أَوِ ادَّعَى نِكَاحَهَا وأَنُكَرَتْ. فإِنَّه لَا يَمِيْنَ.