page 1337, entry [782]Open original source
(المَسْأَلَةُ الحَادِيَةُ والخَمْسُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: إِذَا وَقَفَ عَلَى قَوْمٍ وَأَوْلَادِهِمْ وعَقِبِهِمْ، فَهوَ وَقْفٌ عَلَى مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ وأَوْلَادِهِ، الذَّكَرِ والأنْثَى مِنْ أَوْلَادِ البَنيْنِ، بَيْنَهُمْ بالسَّويَّةِ، إلَّا أنْ يَكُوْنَ الواقِفُ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ علَى بَعْضٍ، وبِهِ قَالَ مَالِكٌ، ومُحَمَّدُ بن الحَسَنِ. وَوَجْهُهُ: أَنَّ المَالَ إِذَا أُضِيْفَ إلى الوَلَدِ على الإطْلَاقِ: لَمْ يَدْخُلْ فيه وَلَدُ البَنَاتِ، كالمِيْرَاثِ، وهوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (¬١) ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ في "التَّنْبِيْهِ": وإِذَا وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ، وَوَلَدِ وَلَدِهِ: دَخَلَ فِيْهِ وَلَدُ البِنْتِ، وَوَلَدُ الابْنِ، كَمَا قَالَ النَّبيُّ ﷺ: (¬٢) "إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ" وهُوَ ابنُ ابْنَتِهِ، فَإِذَا قَالَ: لِوَلَدِهِ لصُلْبِهِ لَمْيَدْخُلْ فيهم وَلَدُ البِنْتِ، واختَارَهُ ابنُ حَامدٍ، وبِهِ قَالَ أبُو يُوْسُفَ، والشَّافِعِيُّ. وَوَجْهُهُ: مَا تَقَدَّمَ مِنِ احْتِجَاجِ أَبِي بَكْرٍ بالخَبَرِ.