page 1334, entry [776]Open original source
(المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والأرْبَعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ومَنْ أَقرَّ بِشَيْءٍ، واستَثنى مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ: كَانَ استِثناؤُهُ بَاطِلًا إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَ عَيْنًا مِنْ وَرِقٍ، أَوْ وَرِقًا من عَيْنٍ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَصِحُّ استِثْنَاءُ الوَرِقِ من العَيْنِ، ولا العَيْنُ مِنَ الوَرِقِ. وَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ: أَنّهُمَا قَدْ أُجْرِيَا مُجْرَى الجِنْسِ الوَاحِدِ في قِيَمِ المُتْلفَاتِ، وأَرشِ الجِنَايَاتِ، وضَمِّ بَعْضِهِمَا إلى بَعْضٍ في الزَّكَوَاتِ. فَكَدْلِكَ في الاستثْنَاءِ. وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّه اسْتِثناءُ مِنْ غَيْرِ الجِنْسِ، فهوَ كَمَا لَوْ استَثْنَى طَعَامًا أَوْ ثَيَابًا أَوْ حَيَوَانًا (¬١).