page 1324, entry [763]Open original source
(المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة الثَّلَاثُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: فَإِنْ أَعْطَى أَهْلُ البَادِيَةِ الأَقَط (¬٣) أَجْزَأَهُمْ إِذَا كَانَ قُوْتَهُمْ، وبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ. وَوَجْهُهُ: أَنَّه مَخْلُوْقٌمنْ حيَوَانٍ، فَلَا يَجُوْزُ إِخْرَاجُهُ، كاللَّحْمِ. وفِيْهُ رِوَايَةٌ ثَانِيَة: يَجُوزُ إخراجُ الأقِطِ في صَدَقَة الفِطْرِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ قُوْتَهُمْ. اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ والوَالِدُ [السَّعِيْدُ]، وبِهَا قَالَ مَالِكٌ، وعَنِ الشَّافِعَيِّ كالرِّوايَتَيْنِ. وَجْهُ الثَّانِيَةِ: مَا رَوَى أَبُو سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: (¬١) "كنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ -إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ الله ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، أوْ صَاعًا منْ زَبِيْبٍ، أوْ صَاعًا من أقِطٍ، وذَكَرَ الخَبَر" أَخْرَجَهُ البُخَارِي ومُسْلِمٌ.