page 1312, entry [743]Open original source
(المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ): اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ في حَدِّ الرَّفْعِ عَلَى ثَلَاثِ رِوَايَاتٍ؛ إِحْدَاهَا: إلى المَنْكِبَيْنِ، وبِهَا قَالَ مَالِكٌ والشَافِعِيُّ وإِسْحَاقُ، والثَّانِيَةُ: حَتَّى يُحَاذِيَ أُذُنَيْهِ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَة. والثَّالِثَةُ: الكُلُّ سَوَاءٌ، اختَارَهَا الخِرَقِيُّ وأَبُو حَفْصٍ العُكْبَرِيُّ، وجهُ الأوَّلَةِ (¬٢) -اختَارَهَا الوَالِدُ السَّعِيْدُ- مَا رَوَى أَحْمَدُ بإِسْنَادِهِ عن ابن عُمَرَ، قَالَ (¬٣): "رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيْ مَنْكِبَيْهِ، وإذَا أرَادَ أنْ يَرْكَعَ، وبعدَ مَا يَرْفَعُ (¬٤)، ولا يَرْفَعُ بمنَ السَّجْدَتَيْنِ" قَالَ أَحْمَدُ (¬٥): لا يُعْدَلُ بحَدِيْثِ ابنِ عُمَرَ شَيْئًا. وأَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ. وَوَجْهُ الثَّانِيَةِ: أَنَّ في رِوَايَةِ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ، ومَالِكِ بنِ الحُوَيْرِثِ "أَنَّه رَفَع يَدَيْهِ إِلَى حِيَالِ أُذُنَيْهِ" (¬٦) وَرُوِيَ "إلىَ فُرُوْعِ أُذُنَيْه" وَوَجْهُ الثَّالِثَةِ: أَنَّ الكُلَّ مَرْوِيٌّعَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَدَلَّ على (¬١) أَنَّ الجَمِيَعَ سَوَاءٌ.