page 1307, entry [733]Open original source
(المَسْأَلَةُ الثَّانِيةُ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ويُكْرَهُ أَنْ يَتَوضَّأَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، فَإِنْ فَعَلَ أَجْزَأَهُ، وبِهِ قَالَ أَكْثَرَهُمْ، وَوَجْهُهَا: أَنَّ النَّهْيَ عَنْ اسْتِعمَالِهَا لَا يَخْتَصُّ بالطَّهَارَةِ؛ لأنَّه عامٌّ في الأكْلِ والشُّرْبِ والطِّيْبِ والوَضُوْءِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ في فَسَادِ العِبَادَةِ، وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الوَضُوْءُ بَاطِلٌ، وهو أَصَحُّ؛ لِقَوْلهِ ﵊ (¬٣): "مَنْ عَمَلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهْوَ رَدٌّ" ولأنَّه تَوَضَّأَ مِنْ إِنَاءٍ مُحَرَّمٍ فَلَمْ يَصِحَّ، كَمَا (٨) لَوْ تَوَضَّأَ (¬٤) مِنْ جِلْدِ مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبَغْ.