page 1306, entry [732]Open original source
(المَسْأَلَةُ الأوْلَى): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِذَا كَانَ مَعَهُ في السَّفَرِ إِنَاءَانِ (¬٣) نَجِسٌ وطَاهِرٌ، واشْتبَهَا عَلَيْهِ أَرَاقَهُمَا وتَيَمَّمَ، وهِيَ مَنْصُوْصَةٌ، وبِهَا (¬٤) قَالَ أَبُو حَنْيِفَةَ، وَوَجْهُهَا: أَنَّ مَعَهُ مَاء طَاهِرًا بِيَقِيْنٍ، فَلَمْ يَجُزِ (¬٥) التَّيَمَّمُ مَعَوُجُوْدِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ عَالِمًا بِهِ، وفيه رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: لَا تَجبُ الإرَاقَةُ اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وَوَجْهُهَا (¬١): أَنَّ وُجُوْدَ المَاءِ الطَّاهِرِ إِذَا تَعَذَّرَ اسْتَعْمَالُهُ فَبَقُاؤُهُ لَا يَمْنَعُ التَّيممَ (¬٢)، كالماءِ الَّذِي يُحْتَاجُ إِلى شُرْبِهِ.