page 243, entry [119]Open original source
مَا جَاءَ فِيمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا١٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ , حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ , وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ: مَا أَرَاهُ مَحْفُوظًا. وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ لَا يَرَى الْقَيْءَ يُفْطِرُ الصَّائِمَمَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ مُتَعَمِّدًا ١٩٩ - قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ أَبِي الْمُطَوِّسِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبَى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يَقْضِهِ وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ» . فَقَالَ: أَبُو الْمُطَوِّسِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ الْمُطَوِّسِ. وَتَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ , وَلَا أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَ هَذَا، وَلَا أَدْرِي أَسْمِعَ أَبُوهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَمْ لَا