Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

عبد الله بن عُصْم ــ ويقال: ابن عصمة ــ أبو عُلْوان الحنفي العِجْلي

عبد الرحمن المعلمي اليماني - تراجم منتخبة من «التهذيب» و «الميزان» - ضمن «آثار المعلمي» · page 119, entry [182]

تراجم منتخبة من «التهذيب» و «الميزان» - ضمن «آثار المعلمي» — عبد الرحمن المعلمي اليماني

page 119, entry [182]Open original source
عبد الله بن عُصْم ــ ويقال: ابن عصمة ــ أبو عُلْوان الحنفي العِجْلي (¬١): روى عن ابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وعن ابن عباس إن كان محفوظًا. وعنه: أيوب بن جابر، وإسرائيل بن يونس، وشريك النخعي. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو زُرعة: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن حبان في «الثقات» (¬٢): يُخطئ كثيرًا. وذكره في «الضعفاء» (¬٣) فقال: منكر الحديث جدًّا على قلة روايته، يحدث عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم، حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة. أقول: روى شريك عنه عن ابن عمر مرفوعًا: «إن في ثقيف كذّابًا ومبيرًا». رواه جماعة عن شريك (¬٤)، وأخرجه الترمذي (¬٥) ثم قال: حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث شريك. أقول: شريك في حفظه مقال، ولكن تفرده عن مثل عبد الله بن عُصْم لايُستنكر، فأما تفرد ابن عُصم عن ابن عمر ففيه نظر. وقد جاء هذا الحديث من حديث أسماء بنت أبي بكر، أخرجه مسلم في «صحيحه» (¬١). وروى أيوب بن جابر عنه عن ابن عمر: «كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله ﷺ يسأل حتى جُعِلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرة، [ص ٧١] والغسل من البول مرة». «مسند أحمد» (٢/ ١٠٩) (¬٢). فأما الصلاة فقد ثبت ذلك في حديث الإسراء. وقد روى شريك عن عبد الله بن عُصم قصة الصلاة فقط، ولكن رواه عن ابن عباس، لا عن ابن عمر، وسيأتي (¬٣). وأما الغُسل من الجنابة، وغَسل البول فلا أعرفه إلا في هذا الحديث. ولكن أيوب بن جابر ضعيف عندهم (¬٤)، ضعفه ابن معين وأبو زُرعة جدًّا، فكأنهما حملا هذا الحديث على أيوب دون عبد الله بن عصم. فأما ابن حبان (¬٥) فإنه ضعف أيوب أيضًا، ولكن بكثرة الخطأ والوهم، فهو عنده من أهل الصدق في الجملة.وروى أيوب بن جابر عنه عن أبي سعيد الخدري قال: «صلى رجل خلف النبي ﷺ، فجعل يركع قبل أن يركع، ويرفع قبل أن يرفع، فلما قضى النبي ﷺ الصلاة قال: من فعل هذا؟ قال: أنا يا رسول الله، أحببت أن أعلم تعلم ذلك أم لا. فقال: اتقوا خِداج الصلاة، إذا ركع الإمام فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا». «مسند» (٣/ ٤٣). وروى حجّاج وأبو النضر عن شريك عنه عن أبي سعيد مرفوعًا: «لا يحلُّ لأحدٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحُلَّ صرار ناقة بغير إذن أهلها، فإنه خاتمهم عليها، فإذا كنتم بقَفْر فرأيتم الوطب، أو الراوية، أو السقاء من اللبن، فنادوا أصحاب الإبل ثلاثًا، فإن سقاكم فاشربوا وإلا فلا، وإن كنتم مرملين ــ قال أبو النضر: ولم يكن معكم طعام ــ فليمسكه رجلان منكم، ثم اشربوا». «مسند» (٣/ ٤٦). [ص ٧٢] وفي هذا الباب أحاديث، راجع «سنن البيهقي» (٩/ ٣٥٨). وروى مُصعب بن المقدام، وحُجَين بن المثنّى، عن إسرائيل عنه عن أبي سعيد: أن رسول الله ﷺ أخذ الراية فهزَّها، ثم قال: «من يأخذها بحقها؟ فجاء فلان فقال: أنا. قال: «امض»، ثم جاء رجل فقال: «امض»، ثم قال النبي ﷺ: «والذي كَرَّم وجه محمد لأعطينها رجلًا لا يفر. هاك يا علي»، فانطلق حتى فتح خيبر وفَدَك، وجاء بعجوتهما وقديدهما. ــ قال مُصعب: بعجوتها وقديدها ــ. «مسند» (٣/ ١٦). أقول: أصل القصة مشهور، رواها جماعة من الصحابة، وبعض ذلك في «الصحيحين» (¬١)، ولكن في سياق هذه الرواية ما يُنكَر.من ذلك قوله: إن النبي ﷺ قال: «والذي كَرَّم وجه محمد». ولا يعرف عنه ﷺ أنه حلف بمثل هذه اليمين، وإنما كان بعض أصحابه يحلف بها. ومن ذلك قوله: إنه ﷺ هزَّ الراية ... إلخ. والمشهور أن النبي ﷺ قابل القوم يومين، ثم قال: «لأعطينَّ الرايةَ غدًا رجلًا يحبّ الله ورسوله، فأصبح الناس وكلٌّ يرجوها، فأرسل إلى علي ﵁، وكان أرمد، فتفل في عينيه فبرأ، فأعطاه الراية». ومنها قوله: «حتى فتح خيبر وفَدَك». والمعروف أن فَدَك لم تُفتح بحرب، ولكن لما فُتِحت خيبر أرسل أهل فَدَك إلى النبي ﷺ فصالحوه. [ص ٧٣] وبالجملة؛ فأصل القصة ثابت، وعبدالله غير ضابط، يروي فيزيد وينقص، وكذلك يظهر من حديثه السابق (¬١) «لا يحلُّ لأحد ... » إلخ. وروى شريك عنه عن ابن عباس قال: «فُرِضَ على نبيكم ﷺ خمسون صلاة، فسأل ربه ﷿، فجعلها خمسًا» «المسند» (١/ ٣١٥). ١٧٤ -
Parsing and provenance details
Local passage ID
735130
Book record
shamela-341
Source record
exact-index:182
Parser
shared_exact_passage_index_promoter v1-source-index-replay
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate
عبد الله بن عُصْم ــ ويقال: ابن عصمة ــ أبو عُلْوان الحنفي العِجْلي — shamela-341 · Hadith Research Library