page 382, entry [338]Open original source
٧٠ - (أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري) (٢) * قال عبد الله بن أحمد ﵀ في «السنة» (ج١ ص٢٠٧): حدثني إبراهيم حدثنا أبو سلمة عن أبي عوانة قال: سئل أبو حنيفة عن الأشربة فما سئل عن شيء إلا قال: لا بأس به، وسئل عن المسكر؟ فقال: حلال. * قال عبد الله بن أحمد ﵀ في «السنة» (ج١ ص٢٢١): حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي نا عفان بن مسلم ثنا أبو عوانة قال: شهدت أبا حنيفة وكتب إليه رجل في أشياء فجعل يقول: يقطع يقطع حتى سأله عمن سرق من النخل شيئاً؟ فقال: يقطع، فقلت للرجل: لا تكتبن هذا، هذا من زلة العالم قال لي: وما ذاك؟ قال: قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا قطع في ثمر ولا كثر» فقال: امسح ذاك واكتب: لا يقطع لا يقطع.* قال الخطيب ﵀ (ج١٣ ص٤٠٨): أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد المتوثي أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاقا حدثنا أحمد بن بشر المرثدي حدثنا رجاء بن السندي بشر بن السري قال: أتيث أبا عوانة فقلت: بلغني أن عندك كتاباً لأبي حنيفة أخرجه، فقال: يا بني ذكرتني فقام إلى صندوق له فاستخرج كتاباً فقطعه قطعة قطعة فرمى به، فقلت: ما حملك على ما صنعت؟ قال: كنت عند أبي حنيفة جاساً فأتاه رسول بعجلة من قبل السلطان كأنما قد حملوا الحديد وأرادوا أن يقلدوه الأمر فقال: يقول الأمير رجل سرق وديا فما ترى؟ فقال - غير متعتع - إن كانت قيمته عشرة دراهم فاقطعوه، فذهب الرجل فقلت: يا أبا حنيفة ألا تتقي الله؟ حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا قطع في ثمر ولا كثر»، أدرك الرجل فإنه يقطع فقال غير متعتع: ذاك حكم قد مضى فانتهى، وقد قطع الرجل، فهذا ما يكون له عندي كتاب اهـ. محمد بن الحسين المتوثي هو ابن القطان ترجمه الخطيب في «تاريخه» (ج٢ ص٢٤٩) وقال: كتبنا عنه وكان ثقة وعثمان بن أحمد الدقاق ترجمه الخطيب (ج١١ ص٣٠٢) فقال: عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد أبو عمر الدقاق المعروف بابن السماك وقال: كان ثقة ثبتاً. وأحمد بن بشر المرثدي ترجمه الخطيب (ج٤ ص٥٤) ونقل توثيقه عن عبد الرحمن بن يوسف بن خراش وابن المنادي. وأما رجاء بن السندي فهو النيسابوري أبو محمد ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (ج٣ ص٥٠٣) وقال: سئل أبي عنه، فقال: صدوق. ****