Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

مسألة في المزارعة

مقبل بن هادي الوادعي - نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة · page 225, entry [148]

نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة — مقبل بن هادي الوادعي

page 225, entry [148]Open original source
١٢١ - مسألة في المزارعة ١ - حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من زرع أو ثمر. ٢ - حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل أهل خيبر بالشطر. ٣ - حدثنا إسماعيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج! إنما أتاه رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع». ٤ - حدثنا شريك عن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة قال: كلا: جاري قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع: عبد الله وسعد. ٥ - حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس قال: قدم علينا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والنصف فلم يعب ذلك علينا. ٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الحارث بن حصيرة الأزدي عن صخر بن وليد عن عمرو بن صليع عن علي قال: لا بأس بالمزارعة بالنصف. وذكر أن أبا حنيفة كان يكره ذلك.
Parsing and provenance details
Local passage ID
733475
Book record
shamela-96868
Source record
exact-index:148
Parser
shared_exact_passage_index_promoter v1-source-index-replay
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate
مسألة في المزارعة — shamela-96868 · Hadith Research Library