page 222, entry [143]Open original source
١١٦ - مسألة في الأذان والإقامة عند قضاء الصلاة إذا فاتت ١ - حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: شغل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشركون يوم الخندق عن أربع صلوات، قال: فأمربلالاً فأذّن وأقام فصلّى العصر ثم أقام فصلّى المغرب ثم أقام فصلّى العشاء. ٢ - حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخردي عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حتى كفينا ذلك، وذلك قول الله ﵎: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بلالاً فأقام فصلى الظهر كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام العصر، فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك، وذلك قبل أن ينزل ﴿فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا﴾. وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا فاتته الصلوات لم يؤذن في شيء منها ولم يقم.