page 221, entry [141]Open original source
١١٤ - مسألة في قتل المرتدة ١ - حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه». ٢ - حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يحل دم أمريءٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة». ٣ - حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن قال في المرتدة: تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت. ٤ - حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال: تقتل.٥ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد قال: تقتل. وذكروا أن أبا حنيفة قال: لا تقتل إذا ارتدت.