Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

مسألة في قتل المرتدة

مقبل بن هادي الوادعي - نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة · page 221, entry [141]

نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة — مقبل بن هادي الوادعي

page 221, entry [141]Open original source
١١٤ - مسألة في قتل المرتدة ١ - حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه». ٢ - حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يحل دم أمريءٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة». ٣ - حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن قال في المرتدة: تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت. ٤ - حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال: تقتل.٥ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد قال: تقتل. وذكروا أن أبا حنيفة قال: لا تقتل إذا ارتدت.
Parsing and provenance details
Local passage ID
733468
Book record
shamela-96868
Source record
exact-index:141
Parser
shared_exact_passage_index_promoter v1-source-index-replay
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate