page 219, entry [138]Open original source
١١١ - مسألة في نضح الثوب من الإحتلام ١ - حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن السياق عن أبيه سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة فكنت أكثر الغسل منه، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «إنما يكفيك من ذلك الوضوء»، قال: قلت: يا رسول الله! فكيف بما يصيب ثوبي، قال: «إنما يكفيك كف ماءٍ تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب». ٢ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أجنب الرجل في ثوبه فرأى فيه أثراً فليغسله، فإن لم ير فيه أثراً فلينضحه بالماء. ٣ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال: قال رجل من الحي لأبي ميسرة: إني أجنب في ثوبي فأنظر فلا أرى شيئاً، قال: فإذا اغتسلت فتلفف به وأنت رطب فإن ذلك يجزئك. ٤ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في الرجل يحتلم في الثوب فلا يدري أين موضعه، قال: ينضح الثوب بالماء. ٥ - حدثنا محبوب القواريري عن مالك بن حبيب عن سالم قال: سأله رجل قال: احتلمت في ثوبي، قال: اغسله، قال: خفي علي، قال: رشه بالماء. ٦ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن زبيد بن الصلت أن عمر نضح ما لم ير. ٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: إن ضللت فانضح. وذكر أن أبا حنيفة قال: لا ينضحه ولا يزيده الماء إلا شراً.