page 215, entry [133]Open original source
١٠٦ - في تأخير سنة صلاة الظهر ١ - حدثنا شريك عن هلال الوزن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها. ٢ - حدثنا جرير عن منصور عن أبي جعفر عن إبراهيم قال: إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدُ. ٣ - حدثنا وكيع عن مسعر عن رجل من بني أود عن عمرو بن ميمون قال: من فاتته أربع قبل الظهر فليصلها بعد الركعتين. وذكروا أن أبا حنيفة قال: لا يصليها ولا يقضيها.