page 199, entry [114]Open original source
٨٧ - مسألة في العفو في الحد ١ - حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: كان صفوان بن أمية من الطلقاء، فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأناخ راحلته ووضع رداءه عليها ثم تنحى ليقضي الحاجة، فجاء رجل فسرق رداءه فأخذه فأتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر به أن تقطع يده، قال: يا رسول الله! تقطعه في رداء أنا أهبه له، قال: «فهلا قبل أن تأتيني به». ٢ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس قال: قيل لصفوان بن أمية وهو بأعلى مكة: لا دين لمن لم يهاجر، فقال: والله لا أصل إلى أهلي حتى أتيالمدينة، فأتى المدينة فنزل على العباس فاضطجع في المسجد وخميصته تحت رأسه، فجاء سارق فسرقها من تحت رأسه، فأتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن هذا سارق، فأمر به فقطع، فقال: هي له، فقال: «فهلا قبل أن تأتيني به». وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا وهبها له دريء عنه الحد.