Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

مسألة في زكاة البقر

مقبل بن هادي الوادعي - نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة · page 187, entry [91]

نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة — مقبل بن هادي الوادعي

page 187, entry [91]Open original source
٦٤ - مسألة في زكاة البقر ١ - حدثنا عبد الله بن نمير عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال: بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذاً وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، فسألوه عن فضل ما بينهما، فأبى أن يأخذ حتى سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: «لا تأخذ شيئاً». ٢ - حدثنا عبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: ليس فيهما شيء. ٣ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم، قلت: إن كانت خمسين بقرة، قال الحكم: فيها مسنة. ٤ - حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي قال: ليس في النيف شيء. ٥ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس أن معاذاً قال: ليس في الأوقاص شيء. وذكر أن أبا حنيفة قال فيها بحساب ما زاد.
Parsing and provenance details
Local passage ID
733418
Book record
shamela-96868
Source record
exact-index:91
Parser
shared_exact_passage_index_promoter v1-source-index-replay
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate