page 182, entry [83]Open original source
٥٦ - مسألة نصاب القطع ١ - حدثنا ابن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قطع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجن قوِّم ثلاثة دراهم.٢ - حدثنا يزيد عن سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد قالا جميعاً: أخبرنا الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «يقطع في ربع دينار فصاعداً». ٣ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطع في خمسة دراهم. وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يقطع في أقل من عشرة دراهم.