page 169, entry [62]Open original source
٣٥ - مسألة الخيار في البيع ١ - حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيعهما بالخيار». ٢ - حدثنا يزيد عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». ٣ - حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أيوب بن عتبة حدثنا أبو كثير السحيمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكن بيعهما عن خيار». ٤ - حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء عن أبي برزة قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا».٥ - حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». وذكر أن أبا حنيفة قال: يجوز البيع وإن لم يتفرقا.