page 166, entry [54]Open original source
٢٧ - مسألة شهود الرضاع ١ - حدثني عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا ابن أبي مليكة قال حدثنا عقبة بن الحارث قال: تزوجت ابنة أبي إهاب التميمي، فلما كانت صبيحة ملكها جاءت مولاة لأهل مكة فقالت: إني قد أرضعتكما، فركب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة فذكر له ذلك وقال: سألت أهل الجارية فأنكروا، فقال: «وكيف وقد قيل»؟! ففارقها ونكحت غيره. ٢ - حدثنا معتمر عن محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: «رجل أو امرأة». وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا أكثر.