Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

مسألة الحكم في زنا البكرٍ

مقبل بن هادي الوادعي - نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة · page 163, entry [50]

نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة — مقبل بن هادي الوادعي

page 163, entry [50]Open original source
٢٣ - مسألة الحكم في زنا البكرٍ ١ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام رجل فقال: أنشدك الله ألا قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان أفقه منه: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي حتى أقول، قال: «قل»، قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا وأنه زنى بإمرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم، فسألت رجالاً من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها». ٢ - حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر والثيب بالثيب البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم». وذكر أن أبا حنيفة قال: لا ينفى.
Parsing and provenance details
Local passage ID
733377
Book record
shamela-96868
Source record
exact-index:50
Parser
shared_exact_passage_index_promoter v1-source-index-replay
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate
مسألة الحكم في زنا البكرٍ — shamela-96868 · Hadith Research Library