page 159, entry [44]Open original source
١٧ - مسألة ملابس الإحرام ١ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابراً يقول: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: «إذا لم يجد المحرم إزاراً فليلبس سراويل، وإذا لم يجد نعليه فليلبس خفين». ٢ - حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل». ٣ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول الله ﷺ: ما يلبس المحرم أو ما يترك المحرم؟ قال: «لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين». وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يفعل فإن فعل فعليه دم.