page 157, entry [40]Open original source
١٣ - مسألة نجاسة الماء ١ - حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله عن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قيل: يا رسول الله! أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال النبي ﷺ: «الماءُ طهور لا ينجسه شيء». ٢ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة، فجاء النبي ﷺ ليغتسل فيها أو ليتوضأ، فقالت: يا رسول الله! ﷺ: إني كنت جنباً، قال: «إن الماء لا يجنب». ٣ - حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً». وذكر أن أبا حنيفة قال: ينجس الماء.