page 5539, entry [4218]Open original source
التعليق: هذا إسناد رجاله كلهم رجال الصحيح غير المغيرة بن سلم وهو ثقة. وأخرجه أبو عوانة (٨١٩٦) من طرق عن شبابة بهذا الإسناد. ولفظه نهى النبي ﷺ عن الشرب قائماً وعن المجثمة والكلالة وأن يشرب من في السقاء. هكذا قال مطر عن قتادة عن أنس نهى رسول الله ﷺ عن الشرب قائماً والأكل قائماً. خالفه جماعة من أصحاب قتادة فرووه عنه عن أنس قالوا: نهىالنبي ﷺ أن يشرب الرجل قائماً، وزاد بعضهم قال قتادة، فقلنا: فالأكل فقال: ذاك أشر أو أخبث. هكذا رواه سعيد بن أبي عروبة (¬١)، وهشام الدستوائي (¬٢) وهمام (¬٣) وشعبة (¬٤)، فجعلوا النهي عن الأكل فإنما إنما هو من قول أنس ﵁. قال ابن حزم: وأما الأكل فمباح … ولم يأت في الأكل نهي إلا عن أنس من قوله (¬٥). قال القرطبي: وأما قول قتادة الأكل أشر، فشيء لم يقل به أحد من أهل العلم فيما علمت وعلى ما حكاه النقلة والحفاظ فهو رأيه لا روايته والأصل الإباحة والقياس خلي عن الجامع (¬٦).