page 5321, entry [4057]Open original source
التعليق: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير ابن خزيمة وهو إمام ثقة ثبت مصنف. وأخرجه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل (ص ٧٧ مختصره) عن عبد الوارث به (وسقط من الإسناد عبد الوارث بن سعيد جد عبد الوارث).هكذا قال عبد الوارث: عن عبد الصمد، عن أبيه، عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله المزني أن النبي ﷺ صلى قبل المغرب. خالفه أحمد بن حنبل (¬١) فرواه عن عبد الصمد بهذا الإسناد دون أن يذكر أن النبي ﷺ صلاها بل ذكر أمره بها. وكذلك رواه أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج (¬٢)، وعبيد الله بن عمرالقواريري (¬٣)، وعفان بن مسلم (¬٤)، وحسين بن محمد المروزي (¬٥)، ومحمد بن عبيد بن حساب (¬٦)، خمستهم عن عبد الوارث بن سعيد فلم يذكروا هذه الزيادة من فعله ﷺ. قال ابن القيم: وأما الركعتان قبل المغرب فإنه لم ينقل عنه ﷺ أنه كان يصليهما، وصح عنه أنه أقر أصحابه عليهما، وكان يراهم يصلونها فلم يأمرهم ولم ينههم (¬٧). وقال ابن حجر: وقال القرطبي وغيره: ظاهر حديث أنس أن الركعتين بعد المغرب (¬٨) وقبل صلاة المغرب كان أمراً أقر النبي ﷺأصحابه عليه وعملوا به حتى كانوا يستبقون إليه، وهذا يدل على الاستحباب .. ، وأما كونه لم يصليهما فلا ينفي الاستحباب بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب وإلى استحبابهما ذهب أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث (¬١). وقال الألباني: شاذ … ، فهؤلاء خمسة ثقات اتفقوا على رواية الحديث عن عبد الوارث بن سعيد دون الزيادة وهذا مما يلقي اليقين في القلب على شذوذها، وخطأ من زادها في إسناد ابن حبان عن ابن خزيمة، ولعل يؤيد ما ذكرت أن ابن خزيمة أعرض عن إيرادها في صحيحه إلى رواية أبي معمر الخالية منها (¬٢).