page 5169, entry [3935]Open original source
أثر الوهم: قال ابن تيمية: والصاع هنا كصاع الطعام المذكور في الكفارات وهي خمسة أرطال وثلث بالعراقي في المشهور عنه، وقد روى ما يدل على أن صاع الماء ثمانية أرطال والمد رطلان وهو اختيار القاضي في الخلاف وغيره لأن أنساً قال: كان رسول الله ﷺ يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬٣) .... قلت: قد تقدم أن ما روي أن صاع الماء ثمانية أرطال وهم. والله تعالى أعلم.