Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

التعليق

سعيد باشنفر - أوهام المحدثين الثقات · page 5134, entry [3912]

أوهام المحدثين الثقات — سعيد باشنفر

page 5134, entry [3912]Open original source
التعليق: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير كثير بن مرة وهو تابعي ثقة وهو عند النسائي في الكبرى (٩٩٥). وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (١٧) و (٢٩٤)، والدارقطني (١/ ٣٣٢)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (٣٧٨)، وفي السنن الكبرى (٢/ ١٦٢).هكذا رواه زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح فجعل الحديث كله مرفوعاً عن النبي ﷺ. خالفه عبد الرحمن بن مهدي (¬١)، وعبد الله بن وهب (¬٢)، وعبد الله بن صالح (¬٣)، وحماد بن خالد (¬٤) فرووه عن معاوية بن صالح وفصلا قول النبي ﷺ من قول أبي الدرداء وجعلوا آخر الحديث وهو قول: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا كفاهم مدرجاً من قول أبي الدرداء لأبي كثير. وكذا رواه زيد بن الحباب (¬٥) مرة أخرى فوافق رواية الجماعة فقال: قال أبو الدرداء: يا كثير وأنا إلى جنبه: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم. ورواه إسحاق بن سليمان، عن معاوية بن يحيى، عن يونس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء مقتصراً على المرفوع فقط إلى قوله وجبت (¬٦). لذا قال النسائي عقب الحديث: هذا عن رسول الله ﷺ خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء، ولم يقرأ هذا مع الكتاب. ونقل البيهقي عن الإمام أحمد قوله: «في متن هذا الخبر وهم من الراوي في قوله ما أرى الرجل الذي أم القوم إلا قد كفاهم، فإنهمن قول أبي الدرداء، وزيد بن الحباب حدثني بهذا الحديث مرتين، وهم في رفعه هذه اللفظة مرة وحفظها أخرى» (¬١). وقال الإمام أحمد أيضاً: «قد وافق عبد الرحمن بن مهدي عبد الله بن وهب المصري عن معاوية بن صالح في إضافة هذا القول إلى أبي الدرداء» (¬٢). وقال الدارقطني عقب الحديث: كذا قال، وهو وهم من زيد بن الحباب والصواب فقال أبو الدرداء: ما أرى الإمام إلا قد كفاهم. وقال الدارقطني في العلل (٦/ ٢١٨): (وهذا من قول أبي الدرداء لكثير بن مرة، ومن جعله من قول النبي ﷺ لأبي الدرداء فقد وهم). وقال البيهقي في السنن: كذلك رواه زيد بن الحباب في إحدى الروايتين عنه وأخطأ فيه، والصواب أن أبا الدرداء قال ذلك لكثير بن مرة. وقال البيهقي أيضاً: قال لنا أبو عبد الله الحافظ يعني الحاكم ﵀، والدليل على وهم من أسند عن رسول الله ﷺ ما ذكرنا من قول أبي الدرداء أن أبا سعيد عبد الرحمن بن مهدي الإمام ﵀ قد حدث بهذا الحديث عن معاوية بن صالح وعين هذه الكلمة فجعلها من قول أبي الدرداء لكثير بن مرة .... ثم قال: وذكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في استحالة هذاالقول إلى النبي ﷺ فصلاً طويلاً فمن المحال أن يقول النبي ﷺ ما أرى الرجل إذا أم القوم إلا قد كفاهم فيقول في دين الله على الحسبان والظن والارتياء، وإذا كان النبي ﷺ يشك ويرتأي في اجتزاء قراءة الإمام عن المأمومين فمن هذا الذي يتيقن ذلك ويعرفه والله تعالى إنما اختاره من بين الأنام ليعلمهم ما افترض عليهم .... وهذا القول إنما يليق بأبي الدرداء دون النبي ﷺ، وقول أبي الدرداء الذي قاله على الارتياء والظن لا يوجب حكماً بعد إعلام النبي ﷺ باليقين أن في كل صلاة قراءة بقوله بعد سؤال السائل نعم، وقول من قال: وجبت ولم ينكر عليه فهذا من رسول الله ﷺ يقين وقول أبي الدرداء ﵁ ظن وارتياء.
Parsing and provenance details
Local passage ID
730344
Book record
shamela-1329
Source record
exact-index:3912
Parser
shared_exact_passage_index_promoter v1-source-index-replay
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain
التعليق — shamela-1329 · Hadith Research Library