page 5102, entry [3887]Open original source
التعليق: هذا إسناد قد أورده الحاكم في مستدركه. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. هكذا قال حماد عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة عن النبي ﷺ: «إن أولادكم هبة الله لكم يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور فهم وأموالهم لكم». خالفه الأعمش (¬١) فرواه عن إبراهيم بهذا الإسناد وقال: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه». وكذلك رواه منصور (¬٢) عن إبراهيم، عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة، والأعمش (¬٣) عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة. وتابعهما الحكم بن عتيبة إلا أنه قال عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة (¬٤) ولم يذكر أحدٌ الزيادة التي زادها حماد وهي قوله: (إذا احتجتم).لذا قال أبو داود: حماد بن أبي سليمان زاد فيه: (إذا احتجتم) وهو منكر (¬١). وقال سفيان بن عبد الملك: سألت عبد الله بن المبارك عن حديث عائشة ﵂ «فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها»، فقال: حدثني به سفيان عن حماد عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة، قال سفيان: وهذا وهم من حماد (¬٢). وقال البيهقي: قد روي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة دون هذه اللفظة وهو بهذا الإسناد غير محفوظ (¬٣). وقال في الصغرى: وزاد فيه حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة مرفوعاً إن احتجتم إليهم وليس بمحفوظ، قال الثوري: هذا وهم من حماد (¬٤) .... وقال الحافظ: وزعم الحاكم بعد أن أخرجه من طريق حماد بن أبي سليمان … بلفظ: وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها إن الشيخين أخرجاه باللفظ الأول ووهم في ذلك وهماً لا ينفك عنه لأنه قد استدركه فيما قيل، وقال أبو داود: في هذه الزيادة وهي إذا احتجتم إليها إنها منكرة، ونقل عن ابن المبارك عن سفيان قال: حدثني به حماد ووهم فيه (¬٥).