page 4961, entry [3777]Open original source
التعليق: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن صالح وهو ثقة. قال أبو بكر الإسماعيلي: ثقة ثبت. وأخرجه الحاكم (٤/ ٣٠١) من طريق أبي الأشعث الصنعاني عن الطفاوي به، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.هكذا قال الطفاوي: (عن هشام، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ. خالفه عبد الله بن المبارك (¬١)، والنضر بن شميل (¬٢)، ومعمر (¬٣)، وابن جريج (¬٤)، وسفيان الثوري (¬٥)، ووكيع (¬٦)، وجرير بن عبد الحميد (¬٧)، وأبو ضمرة أنس بن عياض (¬٨)، ومالك بن سعيد (¬٩)، وابن هشام بن عروة (¬١٠)، وعبد الله بن نمير (¬١١)، وشريك (¬١٢). فحدّثوا به (عن هشام، عن عروة، عن عائشة، عن أبي بكر الصديق). وهم الطفاوي فجعله من حديث النبي ﷺ. قال الحافظ في الفتح: ذكره الترمذي في العلل المفرد وقال: سألت محمداً يعني البخاري عنه فقال: هذا خطأ، والصحيح وكان أبو بكر، وكذلك رواه سفيان ووكيع عن هشام بن عروة.وكذلك رواه يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كان أبو بكر إذا حلف لم يحنث حتى نزلت الآية .. (¬١). وقال الدارقطني في العلل (١/ ٢٦٥) وسئل عنه هذا الحديث فقال: هو حديث يرويه هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة عن أبي بكر. حدّث به جرير بن عبد الحميد وأبو ضمرة وشريك وابن هشام بن عروة وسفيان الثوري ومالك بن سعيد كذلك. وخالفهم محمد بن عبد الرحمن الطفاوي فرواه عن هشام عن أبيه عن عائشة ورفعه إلى النبي ﷺ ووهم فيه. والقول قول جرير ومَن تابعه. قال الترمذي في العلل (١/ ٢٥١): وسألت محمداً عن حديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام، عن أبيه، عن عائشة كان رسول الله ﷺ إذا حلف على يمين لم يحنث حتى أنزل الله كفارة اليمين، فقال: حديث الطفاوي خطأ، والصحيح عن هشام بن عروة عن عائشة: كان أبو بكر. وذكره الحافظ في الفتح (١٨/ ٥١٨) عن الترمذي وقال: وكذلك رواه سفيان ووكيع.