Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

التعليق

سعيد باشنفر - أوهام المحدثين الثقات · page 4656, entry [3516]

أوهام المحدثين الثقات — سعيد باشنفر

page 4656, entry [3516]Open original source
التعليق: هذا إسناد على شرط الشيخين.وأخرجه مسلم (٢٠) وأبو داود (١٥٥٦) والترمذي (٢٦٠٧) والنسائي (٥/ ١٤) و (٧/ ٧٧) وفي الكبرى (٢٢٢٣) و (٣٤٣٢) كلهم عن قتيبة به. وأخرجه ابن حبان (٢١٧) وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (١١٣) وابن مندة في الإيمان (٢٤) والبيهقي (٨/ ١٧٦) و (٩/ ١٨٢) من طرق عن قتيبة به. هكذا قال قتيبة عن الليث عن عُقيل … (والله لو منعوني عقالاً) وخالفه يحيى بن بكير (¬١)، وعبد الله بن صالح (¬٢) فقالا: عن الليث عن عقيل … (والله لو منعوني عناقاً). وكذلك رواه أصحاب الزهري فقالوا: (عناقاً)، منهم: شعيب بن أبي حمزة (¬٣)، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر (¬٤)، ومعمر (¬٥)، ومحمد بن الوليد الزبيدي (¬٦)، ومحمد بن أبي حفصة (¬٧)، وإبراهيم بن مرة (¬٨)، ويحيى بن سعيد القطان (¬٩)،ومرزوق بن أبي الهذيل (¬١)، ويونس بن يزيد (¬٢)، وسليمان بن كثير في رواية (¬٣)، ومحمد بن إسحاق (¬٤)، والنعمان بن راشد (¬٥)، وإبراهيم بن سعد (¬٦). وكذلك رواه سفيان بن عيينة (¬٧)، وشعيب بن أبي حمزة (¬٨) عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري (¬٩)، عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة فقالوا كلهم: (عناقاً). لذا قال الإمام البخاري عقب الحديث: وهو أصح. وقال أبو داود: «ورواه رباح بن زيد وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإسناد، وقال بعضهم: (عقالاً). ورواه ابن وهب عن يونس قال: (عناقاً) قال أبو داود: قال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي في هذا الحديث: لو منعوني (عناقاً).وروى عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال: (عناقاً)» (¬١). وأخرج البخاري حديث شعيب وعبد الرحمن بن خالد (¬٢) في باب أخذ العناق في الصدقة، وأخرج حديث شعيب أيضاً في باب (¬٣) وجوب الزكاة. وأخرج حديث قتيبة في باب كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ. قال الحافظ: ووقع في رواية قتيبة عن الليث عند مسلم (عقالاً)، وأخرجه البخاري في كتاب الاعتصام عن قتيبة فكنى بهذه اللفظة فقال: (لو منعوني كذا) (¬٤) واختلف في هذه اللفظة فقال قوم: هي وهم، وإلى ذلك أشار البخاري بقوله في الاعتصام عقب إيراده: قال لي ابن بكير يعني شيخه فيه هنا وعبد الله يعني ابن صالح عن الليث (عناقاً) وهو أصح. ووقع في رواية ذكرها أبو عبيدة: (لو منعوني جدياً أذوط) وهو يؤيد أن الرواية عناقاً، والأذوط: الصغير الفك والذقن … وجرى النووي على طريقته فقال: «هو محمول على أنه قالها مرتين: مرة عناقاً ومرة عقالاً، قلت: وهو بعيد مع اتحاد المخرج والقصة» (¬٥).قلت: ويرد هذا التأويل أن الليث اختلف عليه فرواه قتيبة هكذا وخالفه اثنان من الثقات فرووه بمثل رواية الجماعة مما يدل على أن الوهم من قتيبة، والله أعلم. وقال الطحاوي: الاختلاف في هاتين الكلمتين إنما كان من رواة هذا الحديث لا من كلام أبي بكر ﵁، غير أن الأكثر من رواته هم الذين رووا عنه: لو منعوني عناقاً، وكان العقال مما اختلف فيه. فقال بعضهم: إن العقال المراد به في هذا هو الحبل الذي تعقل به الفريضة من الصدقة، قال الواقدي: هذا رأي مالك وابن أبي ذئب وهذا غير معروف عن مالك وهو فاسد في القياس، لأنه لو كان على مؤدي الفريضة من المواشي أن يؤدي معها عقالاً في القياس لكان على مَنْ كان عليه زكاة ماله من صدقة الدراهم والدنانير أن يؤدي معها كيساً تكون محفوظة فيه ولكان على مَنْ وجب عليه في نحله الصدقة أن يعطي معها قواصر حتى يجعلها فيه وذلك مما لا يقوله أحد فكان ذلك دليلاً على فساد هذا القول … وقال بعضهم: العقال هو صدقة عام .. وهذا التأويل فاسد لأن أبا بكر ﵁ إنما قال ما قال على أنهم لو منعوه قليلاً مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ من الصدقة لقاتلهم عليه كما يقاتلهم لو منعوه الصدقة كلها … وكان الأولى بهذا الحديث العناق لا العقال (¬١).وقال الألباني: قوله: (عقالاً) شاذ، والمحفوظ عناقاً (¬١). قال النووي: هكذا في مسلم عقالاً وكذا في بعض روايات البخاري وفي بعضها عناقاً وهي الأنثى من ولد المعز وكلاهما صحيح وهو محمول على أنه كرر الكلام مرتين فقال في مرة: (عقالاً)، وفي الأخرى: (عناقاً) فروي عنه اللفظان … وأما رواية: عقالاً، فقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً فيها فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام وهو معروف في اللغة بذلك وهذا قول النسائي والنضر بن شميل وأبي عبيدة والمبرد وغيرهم من أهل اللغة وهو قول جماعة من الفقهاء قالوا لأن العقال الذي هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاة فلا يجوز القتال عليه فلا يصح حمل الحديث عليه. وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير وهذا القول يحكى عن مالك وابن أبي ذئب وغيرهما وهو اختيار صاحب التحرير وجماعة من حذّاق المتأخرين. قال صاحب التحرير قول مَنْ قال: «المراد صدقة عام تعسف وذهاب عن طريقة العرب لأن الكلام خرج مخرج التصنيف والتشديد والمبالغة فتقضي قلة ما علق به القتال وحقارته وإذا حمل على صدقة العام لم يحصل هذا المعنى» (¬٢). قلت: لا حاجة لهذا الاختلاف لأن لفظة: (عقال) وهم فيهذا الحديث وأتت من طرق أخرى كلها ضعيفة ولا بأس من أن أوردها: ١ ما رواه الإمام مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال: لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه (¬١). ٢ ما رواه الشافعي عن سفيان عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر ﵁: أليس قال رسول الله ﷺ: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» قال أبو بكر: هذا من حصتها لو منعوني عقالاً مما أعطوا رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليه (¬٢). ٣ ما رواه شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي قال: قال أبو بكر: لو منعوني عقالاً مما أعطوا رسول الله ﷺ لجاهدتهم (¬٣). وهذه كلها أسانيدها مقطوعة. ٤ ما رواه أبو يعلى من طريق عمرو بن عاصم القلابي عن عمران عن معمر عن الزهري عن أنس وفيه: (لو منعوني عقالاً) (¬٤). وفيه عمرو بن القطان ضعيف، والصحيح كما قال النسائيالزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة، وقد رواه النسائي أيضاً من طريق عمران عن معمر بهذا الإسناد وفيه: (لو منعوني عناقاً) (¬١). والله تعالى أعلم.
Parsing and provenance details
Local passage ID
729956
Book record
shamela-1329
Source record
exact-index:3516
Parser
shared_exact_passage_index_promoter v1-source-index-replay
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain