page 4481, entry [3369]Open original source
علة الوهم: جاء النذر غير المسمى في غير هذا الحديث، فقد روى أبو بكر ابن عياش أيضاً عن مغيرة، عن إبراهيم النخعي قال: كفارة النذر غير المسماة كفارة اليمين (¬٩).فهذا شيخه يروي الحديث بذكر النذر غير المسمى من طريق آخر فلعله سمعه منه فأدخل حديثاً في حديث. وجاء ذلك أيضاً في حديث عقبة بن عامر الجهني (¬١)، وابن عباس (¬٢) ﵄ مرفوعاً: «مَنْ نذر نذراً ولم يسمِّه فكفارته كفارة يمين». والله تعالى أعلم.